الشيخ محمد تقي التستري

85

النجعة في شرح اللمعة

عن زرعة ، عن سماعة ، عن الصّادق عليه السّلام وفي آخره بدل « في الشّيء » ، « في ما اشترى منه » . ورواه التّهذيب ( في 10 من أخبار 6 من أبواب تجاراته ) عن كتاب أحمد الأشعريّ مثل الكافي سندا ومتنا ، و ( في 11 من أخبار 9 منها ) عن كتاب الحسين بن سعيد مثل الفقيه سندا ومتنا . ويعلم من نقليه أنّ الأصل في الاختلاف الأشعريّ والأهوازيّ ، والصّواب نقل الأوّل في المتن وأنّ الأصل في الوهم من الرّاويين عن سماعة زرعة ، فلا معنى لقوله : « في ما اشتري منه » بعد قوله في العقد : « أشتري منك هذا الشّيء وعبدك بكذا وكذا » حرّف زرعة على سماعة قوله : « في الشّيء ، بما توهّم » في ما اشتري منه « للتّشابه الخطَّي بينهما . ونقله الوسائل والوافي عن الكافي وعن التّهذيب في الموضع الأوّل مثل التّهذيب في الموضع الثّاني وجعل الوسائل نقل الفقيه بإسناده عن سماعة مع أنّك عرفت أنّه بإسناده « عن زرعة عن سماعة ، وإسناده إليهما مختلف . ( ولا خيار للمشتري مع العلم ) ( 1 ) الظَّاهر انتفاء الموضوع هنا ، فلعنوان « بيع الآبق مع الضّميمة » كيف يتصوّر فيه عدم العلم كما في عنوان « بيع ما كان مسلوب المنفعة في مدّة » فإنّ في ذاك يأتي علم المشتري وعدمه ويختصّ خياره بجهله . وبالجملة مع الضّميمة إلى الآبق لا خيار للمشتري لو لم يوجد الآبق ويصير الثّمن إلى الضّميمة ويكون جملة العنوان ساقطة . ( ولو قدر المشترى على تحصيله فالأقرب عدم اشتراط الضميمة وعدم لحقوق أحكامها لو ضمّ ) ( 2 ) يمكن أن يقال : انّ في مثله يخرج عن الموضوع وهو عدم القدرة على التسليم ، وفي مثله يكفي في التّسليم التخلية ، والفرض وجودها .